ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لأصالة عدم اذن المولى بالوطء ، فإن علم إباحته إما بعقد أو تحليل حرم الوطء حتى تضع ، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس.
______________________________________________________
عن استبراء المشتري إذا علم به.
ولو أخبره فهل يكفي في السقوط اخباره؟ فيه قولان تقدما ، أصحهما أنه يكفي إذا كان البائع عدلا.
قوله : ( ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لأصالة عدم اذن المولى بالوطء. وإن علم إباحته إما بعقد أو تحليل حرم حتى تضع ، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس ).
إذا اشترى أمة حاملا فلا يخلو : إما أن يكون الحمل عن زنا ، أو عن وطء صحيح بنكاح شرعي أو ملك ، أو يكون مجهول الحال ، وينبغي أن يكون الوطء ، بشبهة كالنكاح الصحيح ، وبه صرح في المختلف (١).
فإن كان الحمل عن زنا جاز وطؤها عند المصنف مطلقا ، لأن الزنا لا حرمة له ، وإن كان مجهول الحال بحيث لا يعلم فيه الحل وعدمه جاز الوطء عنده أيضا ، لكن يكره إذا لم يمض للحمل أربعة أشهر وعشرة أيام.
أما الجواز ، فلأنه في قوة الزنا ، إذا الحل إنما يكون باذن المولى ، والأصل عدمه.
وأما الكراهية قبل المدة المذكورة فقد احتج لها المصنف في المختلف (٢) بما رواه رفاعة بن موسى النحّاس عن أبي الحسن عليهالسلام قلت : إن كانت حاملا فما لي
__________________
(١) المختلف : ٥٧٢.
(٢) المختلف : ٥٧٢.