وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل استباح بالملك ، وإن كانت المرأة حرمت عليه ، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد.
______________________________________________________
ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قال : « مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه ولا عدة عليها » (١).
والجواب عن الاخبار المتقدمة الطعن في سندها ، قال المصنف في المختلف : يونس بن يعقوب كان فطحيا قبل وقد رجع ، ورواية أبي بصير مرسلة ، وعباد عامي (٢) ، وهنا كلامان :
الأول : بناء على الأصح الواجب للسيد عليها هو قيمة النصف وفي العبارة نصف القيمة ، وكذا في الرواية ، وفيه تسامح ، لأن التشقيص قد تنقص به القيمة والواجب هو قيمته على تقدير التشقيص ، لأن القيمة بدل منه.
الثاني : إنما تعتبر القيمة وقت العقد ، لأنه وقت ملك المهر ووقت دخوله في ضمان الزوجة ، والطلاق يقتضي عود نصف المعقود عليه للزوج.
واعلم أن في رواية عبد الله بن سنان : أنها تسعى في قيمة النصف ، وهو مشكل ، لأنه دين يجب أن يكون كسائر الديون يجب الانظار به مع الإعسار ، ولم يصرح المصنف بذلك في العبارة بل اقتصر على ذكر الرجوع وهو الأنسب بالحال.
قوله : ( وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد ، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك ، وإن كانت المرأة حرمت عليه ، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد ).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦١ حديث ١٢٤٢ ، التهذيب ٧ : ٤٨٢ حديث ١٩٣٨.
(٢) المختلف : ٥٧٣.