ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر.
______________________________________________________
فإن قيل : أحد الأمرين اللذين فرعهما على الصحة عدم الإرث ، وهو ثابت مع القول بالفساد.
قلنا : المتفرع هو احتمال الإرث وعدمه ، وذلك منتف على القول بالفساد ، لامتناع الإرث مع الرق.
فإن قيل : المذكور في كلام المصنف نفي الإرث لا الاحتمال.
قلنا : يحصل ذلك من قوله : ( والأقرب ) ، أو أن المتفرع مجموع الحاصل من عبارته وهو الإرث مع التعدد وعدمه مع عدمه.
قوله : ( ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر ).
أي : ففي انفساخ نكاح السيد نظر ، ومنشأ النظر : من احتمال كونه مالكا بالاستقلال ، ومن احتمال كون الملك في الحقيقة للسيد فيما يعد ملكا للمكاتب ظاهرا ، فعلى الأول يبقى النكاح وعلى الثاني ينفسخ.
وجه الأول : إن الكتابة تقتضي انقطاع سلطنة السيد عن المكاتب ، واستقلاله بالمعاوضات ، وجواز معاملة السيد إياه وتضمينه له ، ولو لا استقلاله بالملك لامتنع ذلك ، والملازمة ظاهرة.
لا يقال : يجوز أن يكون الملك لهما.
لأنا نقول : استحالة كون مجموع الشيء الواحد ملكا لكل واحد من الشخصين دفعة أمر واضح ، على أنه لو كان ملكا للسيد لما استقل فيه بالتصرف بالاكتساب ، ولامتنع معاملة السيد إياه وتضمينه له.
ووجه الثاني : إن الكتابة لا تقتضي الحرية في الحال فيكون رقا إلى زمان أداء مال الكتابة ، إذ لا واسطة بينهما ، وحينئذ فيكون ما يملكه ملكا للمولى ، لأنه إذا كان مالكا لرقبته فملكيته لما يملكه بطريق أولى. ولمانع أن يمنع الأولوية ، وأن يمنع لزوم ملك السيد لما يملكه المكاتب حيث انه باق على الرق ، لثبوت انقطاع سلطنته عنه