الباب الخامس : في توابع النكاح وفيه مقاصد :
الأول : العيب والتدليس ، وفيه فصول :
الأول : في أصناف العيوب ، وينظمها قسمان :
الأول : المشتركة ، وهي الجنون وهو اختلال العقل ، ولا اعتبار بالسهو السريع زواله ، ولا الإغماء المستند إلى غلبة المرة ، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون.
ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره.
______________________________________________________
قوله : ( وفيه فصول :
الأول : في أصناف العيوب ، وينظمها قسمان :
الأول : المشتركة ، وهي الجنون ، وهو اختلال العقل. ولا اعتبار بالسهو السريع زواله ، ولا الإغماء المستند الى غلبة المرة ، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون ، ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ).
لا كلام في ثبوت فسخ النكاح لكل من الرجل والمرأة بوجود شيء من العيوب التي سيأتي تعيينها ، وهي أربعة في الرجل وسبعة في المرأة ، وينضمها قسمان : ما يشترك فيه كل منهما ، وما يختص بكل واحد بخصوصه.
الأول : المشترك ، وهو واحد وهو الجنون ، والمراد به اختلال العقل وفساده بأي وجه اتفق ، فإن الجنون فنون ، ولا اعتبار بعروض السهو إذا كان زواله سريعا. وكذا الإغماء العارض ، كغلبة المرة وإن طالت مدته ، أما إذا صار مستقرا بحيث لا يكون مستندا الى المرض فيزول ، ويبقى زوال العقل فإنه حينئذ يوجب الخيار ، ولا فرق في