ويجب دفعه بالعقد ، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة ، وإن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها ،
______________________________________________________
قوله : ( ويجب دفعه بالعقد ، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة ، وإن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها ).
لما كان هذا النكاح لا حقا بالمعاوضات ثبت المهر بالعقد لا محالة ، ووجب دفعه لكن مع تسليمها نفسها ، إلاّ أن ثبوته غير مستقر ، لأن استقرار العوض مشروط بتسليم مقابله ، فإن وفت بالمدة بمعنى أنها سلّمت نفسها في مجموعها فقد استقر وجوبه ، فإن كانت قد تسلمته فهو حقها ، وإلاّ وجب تسليمه إليها وجوبا ثابتا.
وإن أخلت ببعض المدة وضع من المهر بنسبة ما أخلت به منها الى مجموعها ، لأن مقابلة أحد العوضين بالآخر يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء ، فإذا فات بعض أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر.
وروى عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اتزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي ببعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : « تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلاّ أيام حيضها فإنها لها » (١) ، وهي نص في الباب.
وقد علم من قوله : « إلاّ أيام حيضها » أن الإخلال لعذر لا يسقط به شيء من الصداق ، وإنما عبّر بقوله : ( وضع ) دون أن يقول : قاصها ، كعبارة النافع ، لانتفاء المقاصة حقيقة هنا ، فإن إخلالها ببعض العوض أوجب سقوط مقابله من العوض الآخر ، ولا يعد ذلك مقاصة كما لا يخفى.
وينبغي أن يقرأ : ( وضع ) مجهولا ، لأن ذلك يسقط بنفسه لا بإسقاط الزوج.
والضمير في قوله : ( بنسبتها ) تعود إلى المدة ، وفيه حذف تقديره : وضع منه بنسبة ذلك البعض إلى المدة ، فإن كان نصفها فنصف المدة ، أو ربعها فربعه ، وعلى هذا وذلك
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٤ حديث ١٣٩٧.