أما الجب فشرطه الاستيعاب ، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر الحشفة فلا خيار.
ولو استوعبت ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء ، وفي الفسخ بالمتجدد إشكال ، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
______________________________________________________
أما الجب فشرطه الاستيعاب ، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر الحشفة فلا خيار ، ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء ، وفي الفسخ بالمتجدد إشكال ، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ ).
القسم الثاني من القسمين ما يختص كل واحد من الرجل والمرأة ، فأما الذي يختص بالرجل فثلاثة : الجب ، والخصاء مكسورا أوله ممدودا ، والعنة.
أما الجب فإنما يثبت به الخيار إذا كان مستوعبا للذكر ، ويتحقق استيعابه إذا لم يبق منه قدر الحشفة ، فإن بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوطء حينئذ ، ولا شبهة في ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سابقا على العقد ، للنص والإجماع ، ولأنه أشد من العنة وستأتي الأخبار الدالة على الخيار بها.
وإن حدث بعد العقد فقد صرح الشيخ في المبسوط بثبوت الخيار به (١) ، وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين الحدوث قبل الوطء وبعده ، وصرح في موضع آخر منه بالعدم (٢) ، واختاره في الخلاف (٣) ، وهو اختيار ابن إدريس (٤) ، والمصنف في التحرير (٥) ، وذهب هنا إلى ثبوت الخيار لو تجدد قبل الدخول ، وتوقف في المتجدد بعده ، وهو ظاهر اختياره في
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥٠.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٥٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٢٧ مسألة ١٢٧ كتاب النكاح.
(٤) السرائر : ٣٠٩.
(٥) التحرير ٢ : ٢٨.