وأما الخصاء : فهو سل الأنثيين ، وفي معناه الوجاء ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد ، وفي المتجدد بعده قول.
______________________________________________________
ويتفرع على القول بثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جب الزوج من الزوجة بعد العقد أو بعد الدخول ، وإن كانت عبارة الكتاب لا تدل على الأول ، فإن في ثبوت الفسخ لها وجهين أقربهما عند المصنف عدمه.
وجه القرب : إنّ فعلها ذلك يتضمن رضاها به ، والرضى بالعيب مانع من ثبوت الخيار ، ولأن الضرر اللازم عليها بذلك سقط اعتباره ، لأنها السبب فيه ، ولأن إتلافها ما به منفعة الوطء جار مجرى إتلاف المشتري المبيع فإنه يعد قبضا.
والثاني : الثبوت ، لوجود المقتضي للفسخ وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ صدوره منها وهو غير صالح للمانعية ، فإن المانع من الخيار هو الرضى بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب وهو منتف هنا.
ولمانع أن يمنع كون هذا الإتلاف جاريا مجرى إتلاف المشتري للمبيع ، وإنما هو جار مجرى إتلاف العين المستأجرة في الإجارة ، فما قرّبه المصنف غير ظاهر. وينبغي أن يعلم أن احتمال عدم خيارها هنا إنما يجيء على تقدير صدور الفعل منها مع قصدها إليه ، فلو وقع خطأ أوجبت بعد عمدها خطأ ، كما لو كانت صغيرة أو مجنونة لم يتوجه هذا الاحتمال.
قوله : ( وأما الخصاء فهو سل الأنثيين ، وفي معناه الوجاء ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد ، وفي المتجدد بعده قول ).
قد عرفت أن من عيوب الرجل الخصاء ، وهو سل الأنثيين وكيفيته مشهورة. وفي معناه الوجاء بكسر أوله والمد ، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما.
وقد توجد في كلام بعض المحققين أن الخصي هو مسلول الأنثيين أو