وأما العنة : فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج ، ويضعف الذكر عن الانتشار ، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء ، وعجزه عن وطئها ووطء غيرها ، فلو وطأها ولو مرة واحدة ، أو عنّ عنها دون غيرها ، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار.
______________________________________________________
قال : « يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه » (١).
والمراد بالتدليس : التدليس قبل الوطء ، إذ هو الموجب للتعزير ، ولا يضر ضعف السند ، لاعتضاده بفتوى جمع من كبراء الأصحاب.
وقريب منها رواية بكير عن أحدهما عليهماالسلام (٢).
والمراد بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير ، أما التدليس بعد الدخول ، فإن القول بلزوم النكاح أقوى ، لانتفاء المعارض ، ويأتي مثل التفريع السابق ، والتوجيه واحد.
واعلم أيضا أن قول المصنف : ( وفي معناه الوجاء ) يريد به أنهما متقاربان في المعنى ، فيكون اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المقتضى. وعلى ما ذكره بعضهم من أن الخصي هو مسلولهما أو موجوؤهما (٣) فالأمر ظاهر.
قوله : ( وأما العنة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج ، ويضعف عن الانتشار ، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ ، بشرط عدم سبق الوطء وعجزه عن وطئها ووطء غيرها ، فلو وطأها ولو مرة واحدة ، أو عن عنها دون غيرها ، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١١ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢١.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٠ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٦٨ حديث ١٢٧٤ ، التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢٠.
(٣) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ٤ : ٢٥٠ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢٣٣.