وأما الإفضاء : فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض.
وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار.
ولا اعتبار بالعور ، والعمش ، وقلة النظر لبياض وغيره ، والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين.
______________________________________________________
فرع :
لو لم يستوعب المانع المحل ، لكن منع الزوج الوطء ، اما لكبر آلته ، أو لكون السليم من المحل ضيقا جدا لا يقبل إلاّ الآلة الصغيرة جدا ، فإطلاق النصوص وكلام الفقهاء يقتضي كونه يوجب الخيار.
قوله : ( وأما الإفضاء : فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض ).
لا خلاف في أن الإفضاء عيب ، وقد روى الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق » (١) الحديث.
وهو نص في الباب ، وما ذكره المصنف في تفسير الإفضاء هو أحد تفسيريه ، وتفسيره الآخر أنه ذهاب الحاجز بين مخرج البول والغائط ، وإنما اقتصر المصنف على هذا التفسير اكتفاء بما ذكره في موضع آخر وكونه عيبا ، لا يختلف على كل منهما بل على التفسير الآخر أولى ، لبعدها عن الانتفاع بها في الوطء حينئذ.
قوله : ( وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار ، ولا اعتبار بالعور والعمش وقلة النظر لبياض وغيره ، والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين ).
الظاهر من مذهب الأصحاب أن العمى عيب في المرأة ترد به ، نص عليه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٨ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ حديث ١٦٩٩.