وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
من البرص والجذام والجنون والعفل » (١). وكلمة إنما للحصر.
والجواب : روايتنا أخص ، والخاص مقدّم ، على أن لنا ترجيحا من وجه آخر ، وهو أن الدلالة من جانبنا منطوق اتفاقا ، ومن جانب المانع محل اختلاف ، والمتفق عليه أرجح لو وقع التعارض.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن العمى بجميع أنواعه موجب للخيار ، لأنه معلق به ودائر معه ، فمتى صدق العمى ثبت الخيار ، سواء كانت مفتوحة أو لا. ولو كانت عوراء فلا خيار ، للأصل ، ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال في رجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : « لا ترد » (٢) الحديث ، وكذا العمش وقلة النظر لبياض وغيره ، وكلّ ما جرى هذا المجرى بطريق أولى.
قوله : ( وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به ، وإلاّ فلا ).
ظاهر المذهب أن العرج أيضا عيب ترد به المرأة ، صرح بذلك الشيخ في النهاية (٣) ، والمفيد (٤) ، وأكثر الأصحاب (٥).
ولم يذكر كونه عيبا الشيخ في المبسوط والخلاف (٦) ، وكذا ابن البراج في
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٦ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ حديث ١٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٧ حديث ٨٨٦.
(٣) النهاية : ٤٨٥.
(٤) المقنعة : ٨٠.
(٥) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : ٥٥٣ ، وسلار في المراسم : ١٥٠ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٩٥.
(٦) المبسوط ٤ : ٢٤٩ ، الخلاف ٢ : ٢٢٦ مسألة ١٢٤ كتاب النكاح.