وأما الرتق : فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ، ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم تمكن إزالته أو أمكن فامتنعت ، وليس له إجبارها على إزالته.
______________________________________________________
فإن مفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين.
وكذا رواية أبي عبيدة السابقة (١) ، مع أن المطلق يجب حمله على المقيد ، والاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب الى الاحتياط.
وينبغي ملاحظة عبارة الكتاب ، فإن المصنف حيث قسم العرج الى ما يبلغ الإقعاد والزمانة والى غيره ، قرّب التسلط على الفسخ في الأول ونفاه عن الثاني ، فاقتضى كلامه أن في البالغ حد الإقعاد وجهين أو قولين ، وأشعر بنفيهما عن غيره.
وقد عرفت أن في الأصحاب من أطلق كون العرج عيبا ، وفيهم من يلوح من كلامه كونه ليس بعيب ، ومنهم من فصل وقسم الى قسمين : أحدهما عيب وهو البالغ الى حد الإقعاد دون الآخر ، فلم يكن مورد الوجهين أو القولين هو القسم الأول. ولو أنه قال : وأما العرج فالأقرب أنه إن بلغ الإقعاد تسلط الزوج به على الفسخ وإلاّ فلا لكان أولى.
قوله : ( وأما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ، ويوجب الخيار مع منع الوطء ، ولم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت وليس له إجبارها على إزالته ).
تنقيح هذا البحث بأمور :
الأول : قال في الصحاح : الرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٨ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ حديث ١٦٩٩.