الفصل الثاني : في أحكام العيوب :
خيار الفسخ على الفور ، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره ، وكذا خيار التدليس.
وليس الفسخ طلاقا ، فلا يعد في الثلاث ، ولا يطرد معه تنصيف المهر ، ولا يفتقر إلى الحاكم.
وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ ، بل في ضرب الأجل ، وتستقل المرأة بعده عليه.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني : في أحكام العيوب :
خيار الفسخ على الفور ، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره ، وكذا خيار التدليس. وليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث ، فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يفتقر الفسخ إلى الحاكم ، وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ ، بل في ضرب الأجل وتستقل المرأة بعده عليه ).
هذا الخيار على الفور عندنا ، وكذا الخيار في التدليس على الفور ، فلو أخر من اليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية ، سواء الرجل والمرأة. ولو جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار ، فيتخير حينئذ على الفور ، بخلاف ما لو علم الثبوت وجهل الفورية ، فإن الخيار يبطل بالتأخير ، لأنه يشعر بالرضى كما سبق في تجدد العتق.
ولو منع من الاختيار ، إما بالقبض على فيه ، أو هدد تهديدا يعد مثله اكراها فالخيار بحاله ، لأن الإكراه عذر بالنص (١) ، والإجماع. ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤١٧ حديث ٩ ، التوحيد : ٣٥٢ حديث ٢٤ ، الخصال ٢ : ٤١٧.