الرابع : الأجل ، وذكره شرط فيه ، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا يتقدر قلة وكثرة.
______________________________________________________
يكون كثيرا ، فإن كانت مستحقة لشيء فلا يتفاوت استحقاقها بالدفع وعدمه ، على أنها لا استحقاق لها مع العلم بالفساد قطعا ، لما قلناه من أنها بغي.
وقيل باستحقاق الجميع إن كانت جاهلة ، فيدفع إليها ما بقي ، وعدم استحقاق شيء مع العلم فيستعاد ما أخذته ، اختاره المصنف هنا ، وفي المختلف (١) والتحرير (٢) وغيره ووجهه وقوع التراضي على المسمّى ، وقد حصل الدخول واستقر به وجوبه ، ويشكل بأمرين :
أ : إنّ مجرد التراضي غير مقتض للوجوب ، بل العقد الصحيح وهو منتف هنا.
ب : إنّ التراضي بالمسمّى إنما وقع بالنسبة إلى مجموع المدة فكيف يجب كله في البعض.
ويحتمل أن يجب لها مهر المثل ، لأن الوطء المحترم لا بد له من عوض ، والمسمّى باطل ، فتعيّن عوض المثل ، وهذا أقوى.
لكن يجب تنقيحه بأن الواجب هو مهر المثل في المتعة ، فيعتبر فيه أصلها ، وجهالتها ، وصفات كمالها حال ما مضى من المدة التي سلمته فيها نفسها ، فيجب مهر المثل لتلك المدة متعة. وعلى هذا فيمكن تنزيل الرواية على كونه المسمّى بقدر مهر المثل والمقبوض مقدار قسط المدة الماضية منه مع جهلها بالفساد.
قوله : ( الرابع : الأجل ، وذكره شرط فيه ، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا يتقدر قلة ولا كثرة ).
__________________
(١) المختلف : ٥٦٤.
(٢) التحرير ٢ : ٢٧.