ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء.
وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال أقر به التمسك بمقتضى العقد.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء ، وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال ، أقر به التمسك بمقتضى العقد ).
للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث :
أحدها : أن يكون موجودا قبل العقد ، ولا شبهة في ثبوت الخيار به ، فإنه لما كان حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على وجه اللزوم.
وثانيها : أن يتجدد بعد الوطء ، وقد جزم المصنف بعدم الخيار به هنا وفي التحرير (١) ، وإطلاق كلام الشيخ في المبسوط والخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث ولو لم يكن حال العقد محتجا بعموم الأخبار يتناول الحادث بعد الوطء ، وقوله بعد أن الفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول يوجب المسمى يؤكد ذلك (٢).
والأصح عدم الرد به ، لتأكد النكاح بالدخول الجاري مجرى القبض في البيع ، مع أنه قد سبق لزوم النكاح وثبوته ، فتجدد الخيار يتوقف على الدليل.
وقد روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » (٣).
وجه الاستدلال بها أنها دالة على رد المرأة بالعيب إلاّ أن يكون قد وقع عليها ، وذلك عام في الوقوع بعد العيب وقبله ، وقد دل الدليل على أن الوقوع قبل العلم بالعيب لا يسقط الخيار ، فيختص به هذا العموم ويبقى الباقي على حكمه.
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٩.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٥٢ ، الخلاف ٢ : ٢٢٧ مسألة ١٢٨ كتاب النكاح.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٩ حديث ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ حديث ١٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٨ حديث ٨٨٨.