ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل ، فيجب المهر ويرجع به على المدلّس إن كان ، وإلاّ فلا رجوع.
ولو كانت هي المدلّسة رجع عليها ، إلاّ بما يمكن أن يكون مهرا.
______________________________________________________
المحققين.
إذا عرفت ذلك فارجع الى عبارة الكتاب واعلم أن منشأ الاشكال ما ذكرناه من دليلي القولين ، ووجه القرب ما ذكرناه في ترجيح الثاني.
قوله : ( ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل ، فيجب المهر ، ويرجع به على المدلّس إن كان ، وإلاّ فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إلاّ بما يمكن أن يكون مهرا ).
قد علم مما سبق أن العيب في النكاح قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة ، فإن كان في المرأة فقد تقرر أنها إنما ترد إذا كان العيب سابقا على العقد ، وحينئذ فإما أن يعلم به الزوج قبل العقد أو بعده قبل الوطء ، أو بعده.
وإذا تجدد علمه به فإما أن يطأ في هذه الحالة أو لا ، فإن علم قبل العقد فلا خيار له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وإن تجدد علمه بعده ثبت له الخيار بشرط أن لا يقدم على الوطء بعد العلم ، فإن فعل فلا خيار له ، لدلالته على الرضى ، ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة ، ولأن ذلك ربما أفضى إلى التراخي في الاختيار والخيار فوري.
أما إذا كان جاهلا بالحال ، إما من حيث جهله بالعيب أو جهله بثبوت الخيار ، فإنه لا يسقط بالوطء على تردد في الثاني.
وقد وردت الأخبار بأن لها المهر إذا فسخ ويرجع به على المدلس (١) ، وإنما يكون ذلك بعد الوطء كما لا يخفى.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٥ و ٤٣٢ حديث ١٦٩٨ و ١٧٢٣.