______________________________________________________
الفسخ قبل الدخول أو بعده ، فأما حكم الفسخ بعد الدخول من الزوج أو الزوجة فقد سبق حكمه.
والمقصود هنا بيان حكم الفسخ قبل الدخول ، وحكمه سقوط المهر ، سواء كان الفسخ من الزوج بعيبها أو من الزوجية بعيبه.
أما إذا كان الفسخ من الزوجة فظاهر ، لأن الفسخ متى وقع من جانبها قبل الدخول اقتضى سقوط المهر كما قدمناه غير مرة. وأما إذا كان الفسخ من الزوج فلأنه مستند إليها ، لأنه إنما فسخ بعيبها ، ولا يستثني من ذلك شيء إلاّ فسخها بعيبه قبل الدخول ، فإنه يوجب نصف المهر باتفاق أكثر الأصحاب.
وهذا الحكم جار على خلاف الأصل ، ومستنده رواية أبي حمزة عن أبي جعفر : « إن زوجة العنين تعطى نصف الصداق ولا عدة عليها » (١) ، ويؤيده من حيث المعنى أن الزوج أشرف على محارمها وخلا بها سنة فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول.
وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر وإن لم يولج (٢) ، قال المصنف في المختلف : وهو بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول (٣) ، ولو علمت بعيب الخصي بعد الوطء كان لها الفسخ ووجب عليه جميع المهر ، لاستقراره بالدخول.
وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : إن خصيا دلس نفسه لامرأة قال « يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٢٩ حديث ١٧٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٥١ حديث ٨٩٩.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٥.
(٣) المختلف : ٥٥٥.
(٤) الكافي ٥ : ٤١١ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٤ حديث ١٧٣١.