والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة.
ولا تثبت العنة إلاّ بإقراره ، أو البينة على إقراره ، أو نكوله إما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف.
وقيل : إن تقلّص في الماء البارد فصحيح ، وإن استرخى فعنين.
______________________________________________________
قوله : ( والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة ، ولا تثبت العنة إلاّ بإقراره أو بالبينة على إقراره أو نكوله ، اما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون البينة حلف ، وقيل : إن تقلص في الماء البارد فصحيح وإن استرخى فعنين ).
مقصود هذا البحث بيان طريق ثبوت العيب وإن لم يستوف أحكام ذلك ، لكن سيأتي فيما بعد تنقيحها في كلامه ، ولا ريب أن العيب على قسمين خفي وجلي ، فالجلي كالجذام والبرص اللذين يعلمهما كل أحد ، وكذا الجب والخصي ويسهل اطلاع الحاكم عليهما ، لا حاجة الى ذكر المتنازع فيه ، لأن قطع المنازعة فيه سهل.
وأما الخفي فلا شك في أن مثبتة عليه البينة ، لأنه مدع فإن الأصل الصحة ، وعلى نافيه اليمين ، لأنه منكر ، ولا شك أنه يشترط في الشاهد مع العدالة العلم بذلك العيب ، وعلاماته بكونهما طبيبين عارفين بحيث يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص والجذام الخفيين.
وإن كان لا يعلمه غالبا إلاّ صاحبه ولا يطلع عليه إلاّ من قبله وهو العنة ، فإن طريق ثبوته إقرار الزوج أو البينة على إقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ، أو الحاكم إذا نكل المنكر عن اليمين ، بناء على أن النكول وحده لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي.
فإذا حلف قضى بثبوت الدعوى ، وهذا أصح القولين ، ووراءه قول آخر وهو