ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة صدّق مع اليمين ، وقيل في دعوى القبل إن كانت بكرا صدّق مع شهادة النساء بذهابها وإلاّ حشى قبلها خلوقا وأمر بوطأها فيصدق مع ظهوره على العضو.
______________________________________________________
إذا تقرر هذا فإن الزوجة إذا ادعت العنة ولم يقر ولم يكن بينة على إقراره حلف ، فإذا حلف استقر النكاح وانقطعت الدعوى ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنّج فليس بعنين (١) ، واليه ذهب ابن حمزة (٢) ، وأنكره ابن إدريس (٣) ، وكافة المتأخرين ، وهو الأصح ، لأن ذلك لا ينضبط ولا يوثق به ، و ( تقلص ) معناه انضم وانزوى ، والشنج تقبض في الجلد.
قوله : ( ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا ، أو وطأ غيرها مع ثبوت العنة صدّق مع اليمين ، وقيل صدق في دعوى القبل ، وإن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها ، وإلاّ حشي قبلها خلوقا وأمر بوطئها ، فيصدق مع ظهوره على العضو ).
لو تنازعا في العيب فالحكم ما تقدم ، ولو تنازعا في الوطء في موضع العنة ، فادعاه الزوج قبلا أو دبرا لها أو لغيرها مع ثبوت عننه بواحد من الطرق السابقة ، فالقول قول الزوج بيمينه وإن كان بصورة المدعى ، لأنه في الحقيقة منكر ، وأن الأصل الصحة ، وحصول العيب على خلاف الأصل ، ومثل هذا الأمر يتعذر فيه اقامة البينة.
ولقائل أن يقول : إن الفرض مصور بما إذا ثبتت العنة ، وكيف يكون منكرا مع
__________________
(١) المقنع : ١٧ ، وانظر المختلف : ٥٥٦.
(٢) الوسيلة : ٣٦٦.
(٣) السرائر : ٣٠٩.