وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد ، وإلاّ رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ ، وإلاّ فسخت إن شاءت ولها نصف المهر.
______________________________________________________
يسمع منه ، وإن ادعى عود البكارة بعد الوطء قدّم قولها مع اليمين ، اما بعدم الوطء أو بان هذه بكارة الأصل فإن جانبها معتضد بأصالة بقاء البكارة الخلقية ، وأن الظاهر عدم العود بعد الزوال.
ولو نكلت حلف وسقط خيارها ، ولو نكل لم يبعد تقديم قولها ، لأن الظاهر معها ، وقد صرح المصنف بهذه الأحكام في التحرير (١) ، والشيخ في المبسوط (٢).
قوله : ( وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد ، وإلاّ رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ ، وإلاّ فسخت إن شاءت ولها نصف المهر ).
إذا ثبت العنة بأحد الطرق السابقة ، فإن صبرت لزم العقد ولم يكن لها بعد ذلك مرافعة ولا فسخ ، لتضمن ذلك الرضى بالعيب ، وهو أمر واحد لا تجدد فيه ولا تعدد ، بخلاف المطالبة في الإيلاء فإنها لا تسقط بالإسقاط لتجدد الحق في كل وقت.
وحكى الشيخ في المبسوط خلافا في سقوط الخيار هنا ، ثم قوّى السقوط محتجا بعموم الاخبار (٣).
ويلزم من هذا أن تكون المرافعة على الفور كالفسخ ، وإن لم تصبر فليس لها الفسخ في الحال إجماعا ، بل يجب أن ترفع الأمر إلى الحاكم ، فإذا رفعته إليه أجّله سنة من حين المرافعة إذا طلبت ذلك أو اقتصرت على المطالبة بحقها شرعا ، أما مع سكوتها فلا ، إلاّ إذا احتمل أن يكون سكوتها لدهشة أو جهل فلا بأس بتنبيهها. وأطبق العلماء
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٩.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٦٥.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٦٥.