ويثبت العيب بإقرار صاحبه ، أو شهادة عدلين عارفين.
وفي العيوب الباطنة للنساء شهادة أربع منهن مؤمنات.
______________________________________________________
على خلاف الأصل والمشهور ، فينبغي أن يقتصر فيه على ما لا تكثر معه المخالفة. ومن أن رواية الحلبي تتناول بعمومها هذا الفرد.
ولقائل أن يقول : إن رواية الحلبي دالة على حكم هذين العيبين بالنسبة الى كل من الرجل والمرأة ، فيتعين كون الثبوت في حقهما على نهج واحد ، وقد سبق أنه لا خيار للرجل بتجددهما بعد العقد فتكون المرأة كذلك.
واعلم أن المصنف لم يتعرض في هذا الكتاب الى البرص ، وإنما اقتصر على ذكر الجذام ولم يرجح فيه شيئا ، وإنما أورد الخيار فيه على طريق الاحتمال.
وفي المختلف رجّح الثبوت فيهما على ما حكيناه (١) ، فإن كان اقتصاره على الجذام مصيرا الى أن البرص لا خيار فيه جزما ، والتردد إنما هو في الجذام ، فهو في قوة القول الثالث للقولين ، وكلامه محتمل.
قوله : ( ويثبت العيب بإقرار صاحبه ، أو بشهادة عدلين عارفين ، وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات ).
قد عرفت فيما مضى أن العيب على قسمين : أحدهما ما يمكن اطلاع الغير عليه ، والآخر ما لا يمكن كالعنة ، وكلاهما يشتركان في الثبوت بإقرار صاحب العيب ، ومع إنكاره فإنما يثبت الثاني بشهادة عدلين على إقرار صاحبه ، أو اليمين المردودة ، أو النكول على القول بالقضاء به.
أما الأول فإنه يثبت بشهادة عدلين طبيبين عارفين إن كان مثله يخفى على غير الطبيب ، وإلاّ كفت العدالة ، وفي جانب المرأة تثبت في العيوب الباطنة للنساء
__________________
(١) المختلف : ٥٥٣.