ولو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار ، وفي الرتق الممتنع
______________________________________________________
وهي التي لا يطلع عليها الرجال ، مضافا الى ما ذكر بشهادة الأربع من النساء موصوفة بالعدالة والمعرفة بالطب ، إلاّ أن يكون العيب جليا لا تتوقف معرفته على الطبيب فتكفي العدالة.
فإن قيل : لم اعتبر في الشاهدين مع العدالة المعرفة واقتصر في النساء على الاتصاف بالايمان؟.
قلنا : لعله لحظ في ذلك أن عيب الرجل إذا كان جليا واضحا يمكن اطلاع الحاكم عليه ، فلا حاجة به الى الشاهدين لثبوته ، وإنما يحتاج إليهما في موضع الخفاء فيعتبر معرفتهما بالطب لا محالة.
وأما المرأة فلكون الحاكم لا يطلع على بواطن أحوالها ، يحتاج إلى شهادة أربع من النساء ، ولا يشترط معرفتهن بالطب إلاّ في موضع الخفاء ، فلا يكون شرطا في أصل الشهادة ، فلذلك لم يعتد بها في أصل الشهادة ، لانتفائه في بعض الأقسام ، وكأنه أحال في القسم الآخر على ما ذكره في الرجال لأنهما بمرتبة واحدة.
وأما العدول عن اشتراط العدالة في النساء الى الاكتفاء بالايمان فلا يظهر وجهه.
فرع : لو خفي العيب على النساء لجهلهن ، وتوقف الأمر على أشراف عدول الرجال الأطباء على المرأة ، ففي وجوب الإلزام والاكتفاء بيمين المرأة على النفي تردد ينشأ : من توقف حق الرجل عليه ، ومن أن فيه تعجيل هتك مع أن الأصل السلامة ، وقد قال عليهالسلام : « اليمين على من أنكر » (١).
قوله : ( ولو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار ، وفي الرتق
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣.