ولو طلّق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق ، وكذا بعده ، وليس له الفسخ ، ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها.
______________________________________________________
قوله : ( ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق ، وكذا بعده ، وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها ).
أي : لو طلق الزوجة ذات العيب قبل الدخول وهو لا يعلم بالعيب فقد بانت منه ، فلو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط ما وجب بالطلاق وهو نصف المهر ، لأنه أوجد الفرقة بالطلاق مستندا في ذلك الى اختياره ، وهو مقتض لوجوب النصف والمسقط للجميع هو الفسخ قبل الدخول ولم يوجد.
وكذا الحكم لو طلق بعد الدخول ، فإن وجوب جميع المهر بحاله إذا ظهر العيب ، وليس له الفسخ في هذه الحالة ، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.
أما إذا كان بائنا فظاهر ، لانقطاع علاقة النكاح فلا يعقل الفسخ.
وأما إذا كان رجعيا ، فلأن الطلاق مزيل لقيد النكاح وقد حصل به مقصود الفسخ ، لأنه آئل إلى بينونة.
ولا وجه لثبوت الفسخ بعده ، ولو رجع في هذه الحالة وقد علم بالعيب قبلها فلا فسخ له ، لأن رجوعه مع العلم بالعيب يقتضي الرضى به وذلك مانع من الفسخ ، بخلاف ما لو لم يعلم بالعيب حتى رجع فإن له الفسخ به هنا لا محالة ، لانتفاء المانع وإلى ما ذكرناه أشار بقوله : ( وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة ) أي : ليس له الفسخ قبل الرجعة ولا بعد الرجعة إلى أخره.
ولقائل أن يقول : ينبغي أن يكون له الفسخ في الطلاق الرجعي إذا لم يعلم بالعيب حتى يطلق مع بقاء العدة ، لأن المطلقة الرجعية زوجة ، فيندرج في النصوص الدالة على الفسخ بعيب الزوجة ، ومن فوائده تعجيل البينونة ، فتحل الخامسة وأختها