وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة ، ولا نفقة فيها إلاّ مع الحمل ، وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب ، فإن فقدها فله اليمين.
فإذا حلف رجع الزوج على المرأة ، لأنها غرّت حيث لم تعلم الولي ، فإن ادعت اعلامه حلف.
______________________________________________________
وينقطع الإرث وتسقط نفقة العدة وغير ذلك.
قوله : ( وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة ، ولا نفقة فيها إلاّ مع الحمل ).
لا شك أنه إذا فسخ أحد الزوجين بعيب الآخر بعد الدخول تجب العدة للوطء المحترم ، وهي عدة الطلاق على ما سيأتي بيانه إن شاء تعالى ، ولا نفقة في هذه العدة قطعا ، لانتفاء المقتضي ، فإنها بائنة ، فإن الفسخ يزيل أثر النكاح.
هذا إذا كانت حائلا ، وأما إذا كانت حاملا بني على أن نفقة الحامل في الطلاق البائن للحمل أو للمطلقة ، فعلى القول بأنها للمطلقة لا نفقة هنا ، لانتفاء المتعلق ، وعلى القول بأنها للحمل يجب بحق القرابة والسكنى كالنفقة في ذلك.
وبه صرح المصنف في التحرير (١) ، وجزم بالوجوب هنا ، وهو يقتضي ترجيح وجوب النفقة للحمل ، لأنه حق مبني عليه ولم يرجح في التحرير شيئا ، وسيأتي تحقيقه إن شاء تعالى.
قوله : ( وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب ، فإن فقدها فله اليمين ، فإذا حلف رجع الزوج على المرأة ، لأنها غرت حيث لم يعلم الولي ، فإن ادعت اعلامه حلف ).
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٩.