ولو وطأها وسقط عنه دعوى العنة ، ثم بانت ، ثم تزوجها فادعتها سمعت.
ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع.
وهل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه ، زوجا
______________________________________________________
وغيرها عندنا ، خلافا للشافعي في أحد القولين (١) ، ومثله ما لو علم بعيبها قبل العقد.
قوله : ( ولو وطأها وسقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت ).
أي : لو وطأها بعد دعوى العنة وثبوتها ، سواء كان قبل السنة أو فيها ، سقط عنه دعوى العنة وانتفى الخيار كما سبق غير مرة.
وكذا بعد السنة ، صرح به في التحرير (٢) ، فإذا بانت منه بفسخ منها أو منه ، أو طلاق بائن ، أو انتهى الى البينونة ، ثم تزوجها بعقد جديد فادعت العنة ، سمعت دعواها قطعا ، لأنه نكاح جديد ودعوى مستأنفة.
ومن الممكن أن تحدث له العنة ، والوطء في نكاح سابق على النكاح الجديد لا يسقط حكم العنة فيه ، فتجري عليها الأحكام المتقدمة.
قوله : ( ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع ).
إنما لم تسمع شهادتهن وإن كن بصفات الشاهد ، لأنا قد بيّنا أن المرأة قد تقطع بعنة الزوج ، لأن شهادة النساء لا تسمع في عيوب الرجال.
قوله : ( وهل للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٣ : ٢٠٣.
(٢) التحرير ٢ : ٢٩.