الفصل الثالث : في التدليس : ويتحقق بإخبار الزوجة ، أو وليها أو
______________________________________________________
وهذا هو المراد من ثبوت الخيار ، وليس هذا الوجه بعيدا من الصواب.
وهذا على القول الأصح لأصحابنا من أن الولاية في النكاح إنما تثبت على طريق الإجبار ، أما على القول بثبوتها على طريق التشريك بين المرأة والولي إذا كانت بكرا بالغة رشيدة فقد فرق بوجه آخر ، وهو أن الولي إنما يكون له اعتراض في مثل ذلك في ابتداء العقد دون الدوام ، نظرا إلى أنها لو رغبت في نكاح عبد كان لوليها المنع ولو عتقت أمة تحت عبد ورضيت بالمقام معه لم يكن لوليها الاعتراض.
وعلى هذا فيكون نظر الولي في العقد مع أحد العيوب بعد وقوعه إذا تجدد علمه به كنظره في حال إيقاعه فيعتمد المصلحة ، والحجة على ذلك ثبوت هذا النظر قبل العقد فيستصحب ، وعلى هذا فكل من اختار الفسخ منه ومنها قدّم اختياره.
واعلم أن في كلام الشارح الفاضل هنا مناقشة يجب التنبه لها ، فإنه في الفرق أطلق أن المرأة البكر لو رغبت في نكاح عبد كان للأولياء المنع على القول بأن عليها ولاية ، وقيّد الحكم بنفي تسلط وليها على الفسخ إذا أعتقت تحت عبد ورضيت بالمقام. معه بما إذا تجدد جنونها بعد الرضى.
وهذا القيد غير محتاج إليه وإنما ارتكبه ظنا منه الاحتياج اليه ، وإنما قلنا انه غير محتاج إليه ، لأنها إذا تجدد عتقها بعد العقد وقبل زوال البكارة فالولاية باقية ، وإن لم يعرض جنون الثاني على القول بثبوت الخيار إذا اختار الولي الفسخ نفذ ، وإن اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله ، كما لو زوّج أحد الصغيرين بمن به عيب مع المصلحة فإن له الخيار بعد البلوغ ، وقد حققناه في أول كتاب النكاح.
قوله : ( الفصل الثالث : في التدليس ، ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها ،