______________________________________________________
الاولى : متى شرط العاقد حرية الزوجة فظهرت أمة فله فسخ النكاح قطعا ، لأن ذلك فائدة الشرط فإنه يقلب العقد اللازم جائزا ، سواء دخل أم لا ، فإن الدخول لا يسقط الخيار كما سبق في العيوب.
ثم إن كان العقد باذن المولى ، أو من يقوم مقامه كوليه إن كان محجورا عليه ، أو وكيله إن لم يكن وكان العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة فالعقد صحيح ، غاية ما فيه أنه متزلزل للزوج فسخه.
ولا فرق في ذلك بين أن يتولى العقد المولى أو من اذن له وان كانت الأمة ، لأنه عقد صدر من أهله في محله ، وليس فيه إلاّ انتفاء الشرط وهو الحرية.
وذلك لا يقتضي الفساد ، بل يتسلط على الفسخ وإن كان بغير اذنه ، سواء باشرت العقد الأمة أو أجنبي ، ففي وقوعه فاسدا أو موقوفا على أجازته قولان تقدما في نكاح المماليك أصحهما الثاني ، ولو كان العاقد ممن لا يجوز له نكاح الأمة كان العقد باطلا لا محالة.
الثانية : إذا رضي الزوج بالعقد والسيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شيء كما سبق في العيوب ، وإن كان بعده وجب المسمّى مع كون العقد صحيحا.
وذلك حيث يأذن السيد ، فإن لم يأذن ففي وجوب المسمّى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا أقوال ، بشرط أن لا تكون عالمة بالتحريم على أصح القولين ، ويلزم أرش البكارة مطلقا لو كانت بكرا ، وقد تقدّم الكلام على ذلك كله مستوفى فلا حاجة الى إعادته.
الثالثة : إذا فسخ بعد الدخول فلا كلام في وجوب المهر للمولى ، ثم يرجع به على المدلس وإن كانت هي تبعها بعد العتق ، لأن الرجوع عليها في الرق رجوع على السيد في الحقيقة ، وهو باطل. ولو كان قد دفعه إليها استعاده ، لأنه باق على ملكه ،