ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة ،
______________________________________________________
استحقاقها المهر ووجوب تسليمها إياه ، فيكون ذلك ناشئا عنه.
وبقي قسم ثالث وهو ما إذا كان المدلس أجنبيا غيرها وغير المولى ، لم يذكر المصنف حكمه وكأنه تركه لظهوره ، إذ لا بحث في الرجوع عليه بجميع المهر المستحق للمولى ، ولو دفعه إليها في هذه الحالة فتلف في يدها ، فإن حكمنا بالتبعية لها فيما سبق إذا أعتقت غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس ، وإن حكمنا بالرجوع على السيد هناك رجع على المدلس هنا بكل من المهرين.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله : ( وإن دخل ) وصلي لما قبله ، وقوله : ( وإن فسخ ) كلام مستأنف.
وقوله : ( وبعده المسمّى للمولى ) صحيح إذا كان العقد باذن المولى سابقا أو لاحقا ، أما إذا كان بغير اذنه فإن وجوب المسمّى (١) غير ظاهر لفساد النكاح ، والمصنف جرى على ما اختاره في أول باب نكاح المماليك ، وقد بينا ما فيه.
وقوله : ( ويرجع بما غرمه ) ظاهره يتناول الرجوع بجميع المهر ، وقد سبق قبل العيوب في كلامه إشكال في الرجوع بما زاد على مهر المثل وهو آت هنا ، وكذا يشمل الرجوع بالنفقة فإنها من جملة ما غرمه ، وذلك مع فساد النكاح ظاهر ، أما مع صحته فمحتمل.
وأما قيمة الولد فيرجع بها لا محالة ، لأن لزومها محض تخسير ، لأن الزوج لم يدخل في العقد على ضمانها ، لأن العقد على الحرة يقتضي عدم العوض عن الولد.
قوله : ( ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة
__________________
(١) في ( ض ) : المهر.