ويثبت الخيار مع رقية بعضها ، ويرجع بنصيبه من المهر خاصة ، فإن كانت هي المدلسة رجع بنصيبه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع.
______________________________________________________
قوله : ( ويثبت الخيار مع رقية بعضها خاصة ، فإن كانت هي المدلسة رجع بنصفه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع ).
كما يكون التدليس للأمة المحضة وتترتب عليه الأحكام السابقة ، كذا يكون التدليس للتي بعضها حر وبعضها رقيق ، وتترتب عليه أحكامه ، فلو تزوج المبعضة بشرط كونها حرة ، أو لم يشترط الحرية في العقد لكن تزوجها على ذلك ، ثبت الخيار لا محالة ، كما في الأمة المحضة على ما ذكره المصنف ، لكنه هنا إنما يرجع بنصيب الرقية من المهر ، فلو كان نصفها حرا رجع بنصف المهر خاصة ، لأن النصف الحر لم يقع فيه تدليس لصدق الخبر بالنسبة إليه ، فإن الأخبار بحريتها متضمن حرية ذلك النصف فلا ترجع بنصيبه من المهر.
وهكذا حكم ما غرمه من النفقة وقيمة الولد ، فإن كان المدلس أجنبيا رجع عليه به ، وإن كانت هي رجع عليها بنصف نصيب الرقية معجلا باعتبار نصفها الحر ، ويبقى النصف الآخر تتبع به إذا أعتق باقيها.
وذلك لأن الرجوع عليها به ـ وهو نصف المهر في هذه الصورة ـ يجب توزيعه على ما فيها من الحرية والرقية ، لأن الإتلاف بالتدليس مستند الى مجموعها ، فيوفر على كل منهما مقتضاه ، ولو كان ما فيها من الرقية زائدا على النصف أو ناقصا عنه فنصيبه من المهر بحسبه.
ومما ذكرناه يعلم أن الضمير في قوله : ( بنصيبه ) يعود الى الرق المدلول عليه بما قبل وأن الضمير في قوله : ( بنصفه ) يعود الى النصيب أعني نصيب الرق ، وإعادته إلى المهر غلط ظاهر ، لمنافاة ذلك قوله : ( ويرجع بنصيبه من المهر خاصة ).
ولا يخفى أنه إنما يرجع عليها بنصف الرقية معجلا ويتبعها بنصفه الآخر إذا