ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا ، فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول ، ولها المهر بعده لا قبله ، وكذا لو شرطت الحرية.
ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك ، ولو ظهر بعضه معتقا فلا خيار.
______________________________________________________
كان نصفها حرّا والنصف الآخر رقا ، حتى لو كان ثلثاها حرا رجع عليها معجلا بثلثي نصيب الرقية من المهر ويتبعها بالثلث الآخر.
وإنما أطلق المصنف الرجوع بنصف النصيب معجلا ولم يجر في كلامه ذكر كون بعضها الرق هو النصف اعتمادا على ظهوره ، حيث أن البعض المذكور في كلامه يشمله ، وإنما اقتصر على بيان حكم ما إذا كانت هي المدلسة ، لما فيه من الخفاء باعتبار كون بعض المرجوع به معجلا وبعضه ينتظر به عتق باقيها.
فأما إذا كان المدلس غيرها فإن حكمه معلوم مما سبق ، والمهر المذكور هو المسمّى إن كان النكاح يرضى به المولى وإلاّ فمهر المثل.
ولقائل أن يقول : إن الذي ينساق إليه النظر هنا هو الرجوع بمجموع المهر وذلك ، لأن التدليس المذكور أفضى إلى فسخ النكاح المقتضي لفوات المعوض جميعه ، والعوض إنما يدل في مقابله فتستحق الرجوع بجميعه كما لو كانت رقيقة.
وظاهر قوله عليهالسلام : « المغرور يرجع على من غره » يقتضي ذلك ، وأيضا فإن المقصود والمفهوم من حريتها حرية جميعها ، لأن ذلك هو المطلوب في النكاح ، فيكون رق بعضها موجبا لكذب الخبر فلا يتم ما أراده. وعلى هذا يجب أن يستثني لها أقل ما يصلح جعله مهرا لأجل الوطء المحترم كما سبق غيره مرة.
قوله : ( ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول ، ولها المهر بعده لا قبله ، وكذا لو شرطت الحرية ، ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك ، ولو ظهر معتقا فلا خيار ).
لو تزوجت المرأة زوجا على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ ، لظهور نقصه ،