ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، قيل : كان له الفسخ ، والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق ، ولا مهر قبل الدخول ، وبعده يرجع على المدلس ، أبا كان أو غيره ، ولو كانت هي المدلسة رجع
______________________________________________________
سواء شرطت حريته في نفس العقد ، أو عولت على اخباره قبل العقد بكونه حرا أو اخبار وكيله اما مع الشرط فظاهر ، واما بدونه فلما أسلفه المصنف في الضابط وذكره في نظير المسألة ، وفيه ما سبق.
ولا فرق في ذلك بين الدخول وعدمه ، ويثبت لها المهر بعد الدخول ، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر ، فإن كان النكاح برضى السيد كان لها المسمّى عليه ، وإلاّ كان لها مهر المثل يتبع به العبد إذا أعتق ، أما لو فسخت قبل الدخول فإنه لا مهر لها ، لأن الفرقة من قبلها.
ولو ظهر بعضه مملوكا فالحكم في الفسخ والمهر كما لو ظهر رق جميعه ، إلاّ أنه مع الدخول واذن السيد في النكاح يلزمه من المهر بنسبة ما فيه من الرقية ، أما لو ظهر معتقا فإنه لا خيار لها ، لانتفاء المقتضي وهو فوات الشرط.
والمسألة مفروضة فيما إذا كانت الزوجة حرة بدليل قوله : ( فلها الفسخ ) ، لأنها لو كانت أمة لم يكن لها فسخ ، وإنما هو لمولاها فإنه لو أراد تزويجها بعبد لم يكن لها الامتناع ويعلم من قوله : ( وكذا لو شرطت الحرية ) أن المراد من قوله : ( ولو تزوجته على أنه حر ) الاستناد في ذلك الى قوله أو قول وكيله قبل العقد من غير اشتراط لها فيه ، ولا ريب أنه لو قدّم الاشتراط لكان أولى.
قوله : ( ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل : كان له الفسخ ، والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق ، ولا مهر قبل الدخول ، وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره ، فلو كانت هي المدلسة رجع