ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة ، فرّق بينهما ولها مهر المثل ، ويرجع به على السابق ويدخل على زوجته.
______________________________________________________
أما بعد الدخول فإنه يجب المسمّى على الأصح بدفعه إلى الزوجة ويرجع بجميعه على المدلّس ، سواء كان أباها أو غيره ، ولو كانت هي المدلسة فإن لم يكن دفع إليها شيئا من المهر ، وجب أن يدفع إليها أقل ما يصح جعله مهرا دون ما عداه ، لوقوع التقاص في الزائد ، وإن كان دفع إليها شيئا منه رجع به لا بأقل ما يجعل مهرا على ما تقدم غير مرة.
الثالث : الضمير في قوله : ( ولو خرجت بنت معتقة ) يعود إلى المزوجة على أنها بنت مهيرة ، ولا يخفى أن الاشكال إنما هو مع الشرط لا بدونه ، لأنه قد أفاد أنها لو خرجت بنت أمة لا فسخ مع عدم الاشتراط ، فإذا خرجت بنت معتقة لم يثبت الفسخ بطريق أولى.
قوله : ( ولو ادخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرّق بينهما ولها مهر المثل ، ويرجع به على السابق ، ويدخل على زوجته ).
إذا جرى العقد على بنت المهيرة بعينها ثم أدخلت عليه بنت الأمة فإن دخل بها وجب لها بالدخول مهر المثل إن لم يكن عالما بأنها غير الزوجة ، أو علمت ذلك وجهل التحريم ، وإلاّ فهي زانية لا مهر لها. فإن كان قد دفع إليها المهر نظر فإن طابق مهر المثل فلا بحث ، وإن نقص أكمله ، وإن زاد استرد الزائد ، ومع علمها بالتحريم يسترد الجميع ثم يرجع به على من دلّسها.
ولو اتفق تدليسها نفسها وعدم علمها بالتحريم رجع عليها بما دفعه إليها إلاّ أقل ما يصح أن يكون مهرا وإن لم يكن دفع إليها شيئا لم يجب لها إلاّ ذلك.
وأما الزوجة فإنها على نكاحها يجب تسليمها إليه ، ويستحق عليه ما سمّى لها ، ولا يختص هذا الحكم ببنت المهيرة وبنت الأمة ، بل كل من عقد على امرأة