ولو تزوج متعة فبانت كتابية ، أو دواما على رأي من سوغه ، فلا فسخ ، إلاّ أن يطلق أو يهب المدة ، ولا يسقط من المهر شيء ، ولو شرط الإسلام فله الفسخ.
______________________________________________________
الوارد به لغة ، وشرعا ، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم ، وهو قريب مما ذكره المصنف.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن إطلاق كلامهم يقتضي ثبوت النقص سواء علم سبق الثيبوبة أم لا ، وكلام المحقق في النكت صريح في ذلك (١).
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، والذي يقتضيه الدليل عدم نقص شيء كما يراه أبو الصلاح (٢) ، إلاّ أن مخالفة الأصحاب لا يخلو من شيء ، فإن قلنا به فكلام المحقق قريب.
قوله : ( ولو تزوج متعة فبانت كتابية ، أو دواما على رأي من سوغه فلا فسخ ، إلاّ أن يطلق أو يهب المدة ولا يسقط من المهر شيء ).
أي : لو تزوج امرأة يظن أنها مسلمة ، أو على أنها مسلمة لكن لم يشترط إسلامها في العقد فظهرت كتابية والنكاح متعة على رأي المصنف ومن جرى مجراه في القول بمنع نكاح المسلم الكتابية دواما وتجويز المتعة ، أو دائم على قول من جوز نكاحها دواما.
ولما كان هذا غير مرضي عند المصنف بناه على رأي من سوغه ليستقيم الحكم ، لأن إثبات الفسخ ونفيه فرع صحة النكاح في نفسه كما لا يخفى ما يثبت للزوج بذلك فسخ ، لأن عدم الإسلام في الزوجة لا يعد عيبا بالنسبة إلى النكاح.
ولا ينقص بسببه الاستمتاع فلا ينقص من المهر بسببه شيء بخلاف ما إذا تزوج على انها بكر فظهرت ثيبا.
فان قيل ، قوله : ( إلاّ أن يطلق أو يهب المدة ) استثناء مما ذا؟
__________________
(١) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٦٣٨.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٩٦.