ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها ، فلها المسمّى على زوجها ومهر المثل على واطئها ، وترد كل منهما على زوجها ، ولا يطأها إلاّ بعد العدة.
ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته ، وبالعكس.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطأها فلها المسمّى على زوجها ومهر المثل على واطئها ، وترد كل منهما على زوجها ولا يطأها إلاّ بعد العدة ، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته وبالعكس ).
قال الشيخ في النهاية : إذا عقد الرجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك ، فإن كانا قد دخلا بهما كان لكل واحدة منهما الصداق ، وإن كان الولي قد تعمد ذلك اغرم الصداق.
ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها ، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثاهما الرجلان ، وإن مات الرجلان وهما في العدة فإنهما ترثانهما ولهما المسمّى (١) ، هذا كلامه رحمهالله.
قال ابن إدريس : الصحيح من الأقوال أن بموت أحد الزوجين أما المرأة أو الرجل يستقر جميع المهر كملا ، سواء دخل بها الرجل أم لا (٢).
احتج الشيخ بما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام : في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا ، قال : « لكل منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما يعلم ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة
__________________
(١) النهاية : ٤٨٨.
(٢) السرائر : ٣١٠.