الفصل الثاني : في الأحكام :
لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى.
ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، ولو قدّمه أو أخّره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي.
______________________________________________________
عن ذكر الزمان بطل العقد من رأس.
قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام : لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى ).
قد سبق ذكر الخلاف في ذلك في أحكام النكاح الدائم ، وأنه قد قيل بمنع النكاحين للبكر بدون اذن وليها وإن كانت بالغة رشيدة.
وقيل بمنع المتعة خاصة ، وان الأصح الجواز مطلقا مع الوصفين ، ولا يتوقف على اذن الولي.
قوله : ( ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، ولو قدّمه أو أخره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي ).
لا شك أن كل شرط من الشروط السائغة ـ وهي التي لا تنافي مقتضى العقد ، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على المنع منه ـ يجوز اشتراطه ، للأصل ، ولقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) ، وانما يعتد به ويلزم الوفاء به إذا وقع بين الإيجاب والقبول ، ليكون من جملة العقد ، ويجري عليه كل من الإيجاب والقبول.
فلو تقدّم على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتدا به ، إذ ليس محسوبا من جملة العقد ، والذي يجب الوفاء به إنما هو العقد.
وينبّه على ذلك ما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.