د : لو غرّته المكاتبة ، فإن اختار الإمساك فلها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، وبعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به ، إلاّ بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وإن لم يدفع فلا شيء أو يجب الأقل.
______________________________________________________
قال المصنف في التحرير : وهذه الأقوال للجمهور ، وقد حكى المصنف في التحرير قول الشيخ (١) ولم يصرح باختيار شيء ، وكلامه وكلام المصنف هنا محل النظر والتأمل ، واعلم أن حكم المدبرة وأم الولد حكم القنّة.
قوله : ( لو غرته المكاتبة : فإن اختار الإمساك فلها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، وبعده إن كان قد دفعه رجع به أو بجميعه ، إلاّ أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وإن لم يدفعه فلا شيء أو يجب الأقل ).
أما وجوب المهر مع اختيار الإمساك ، فلأنه قد رضي بالنكاح حينئذ فيجب المسمّى ، وإن اختار الفسخ وقد دخل ودفع المهر رجع عليها به لتدليسها. وعلى القول الآخر يستثني لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، لأن الوطء المحترم يجب أن لا يخلو عن عوض ، وقد تقدّم الكلام عليهما مستوفى.
ومع عدم الدفع فهل يجب دفع الأقل أم لا يجب شيء أصلا؟ فيه القولان ، وإنما أفرد المكاتبة ، لأنها كالحرة في ذلك ، فإن المهر حق لها كالحرة ، لانقطاع سلطنة المولى عنها مع كونها رقيقة ، بخلاف القنة ومن جرا مجراها ، لأن المهر في نكاحهن للمولى لا لهن ، فإذا اقتضى التغرير الرجوع عليهن رجع بجميع المهر ، إلاّ أن مقتضى التغرير الرجوع على السيد ، فإنه يرجع عليه بما عدا الأقل على الخلاف ، والأمر في المكاتبة كالحرة وإليه الإشارة بقوله : ( ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع ).
فإن الوكيل صادق على السيد. لأنه لا يجوز له تزويجها إلاّ بإذنها. واعلم أن الضمير في قوله في أول البحث : ( لو غرته المكاتبة ) يرجع الى ما دل عليه سوق
__________________
(١) التحرير ٢ : ٣٠.