هـ : لا يرجع بالغرامة على الغار إلاّ بعد أن يغرم القيمة أو المهر
______________________________________________________
أحدهما : وهو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق وجوب العشر ، لأنه لو انفصل رقيقا بالجناية لوجب على الجاني عشر قيمة الأم ، فإذا فوت ذلك غرمه لمستحقه من السيد والام ، كما أنه يستحق قيمته عند انفصاله حيا وإن زادت على الدية.
والثاني : إنه ليس له إلاّ قدر دية الجنين الحر ، لأن سبب غرامة الميت هو الجناية الموجبة لدية جنين الحر ، فلا يزيد الفرع على أصله فيكون الواجب أقل الأمرين.
وهذا بناء على إمكان زيادة دية جنين الأمة على جنين الحرة أو وجوب العشر ، وتحقيقه في بابه هذا إذا كان الجاني أجنبيا ، فإن كان هو المغرور لزمه دية جنين حر ولا يرثها ، لأنه قاتل بل يكون لمن يليه في الاستحقاق وهو الأقرب إليه ، فإن لم يكن غيره فهي للإمام عليهالسلام وعليه عشر القيمة كما أطلقه المصنف ، أو أقل الأمرين منه ومن دية جنين الحر على ما سبق.
وعلى ما اختاره الشيخ في المبسوط (١) والمصنف في التحرير (٢) من عدم وجوب شيء سوى دية الجنين الحر لا يجب العشر ، فإن أوجبناه فهو للسيد إن قلنا أرش الجناية على ولد المكاتبة للسيد ، والى ذلك أشار المصنف بقوله : ( وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمة ان قلنا إن الأرش له ).
ومراده بذلك وجوب العشر في الصورتين المذكورتين ، وهما إلقاء الجنين بضرب الأجنبي لها ، وإلقاؤه بضرب الزوج ، وسكت عما إذا لم نقل بأن الأرش للسيد استغناء بقوله فيما تقدم : ( ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة ).
قوله : ( لا يرجع بالغرامة على الغار إلاّ بعد أن يغرم القيمة أو المهر
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥٧.
(٢) التحرير ٢ : ٣٠.