ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزمه ، وكذا المرة والمرات في المعيّن.
ويجوز العزل وإن لم تأذن ، ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان.
______________________________________________________
بِالْعُقُودِ ) (١) ، وبطلانه لوقوعه على خلاف القصد وجهان.
قوله : ( ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم ).
وجهه : إنّ ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد ، لأنه قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستتار ، أو توفيرا لما سوى ذلك الوقت على باقي مطالبة.
قوله : ( وكذا المرة والمرات في المعيّن ).
أي : وكذا اشتراط الجماع مرة أو مرتين ، ونحو ذلك في الوقت المعيّن ، لمثل ما سبق ، ولو لم يعيّن الوقت بل أطلق المرة والمرتين بطل للجهالة.
قوله : ( ويجوز العزل وإن لم تأذن ، ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان ).
هنا مباحث :
أ : يجوز العزل عن المرأة في هذا النكاح وإن لم تأذن قولا واحدا ، لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام وفي مقطوعة ابن أبي عمير قال : « الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلاّ أنه إن جاء بولد لم ينكره » وشدد في إنكار الولد (٢).
ب : إذا أتت بولد لحق به وإن عزل ، لأنها فراش ، والولد للفراش وقد تقدّم في
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦٤ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٩ حديث ١١٥٥ ، الاستبصار ٣ : ١٥٢ حديث ٥٥٨.