المقصد الثاني : في المهر ، وفيه فصول :
الأول : في الصحيح : وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة ، وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة ، أو سورة ، أو عمل محلل ، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي ، سواء كانت معيّنة أو مضمونة.
______________________________________________________
قوله : ( المقصد الثاني : في المهر وفيه فصول :
الأول : في الصحيح : وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل
محلل أو إجارة الزوج مدة معينة على رأي ، سواء كانت معيّنة أو مضمونة ).
المقصد الثاني من توابع النكاح في المهر ، وإنما كان المهر من التوابع ، لأنه ليس ركنا في العقد ، ولهذا يجوز إخلاؤه منه بل اشتراط عدمه.
ولها أسماء منها الصدقة ، قال الله تعالى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١).
ومنها الأجر ، قال تعالى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٢).
ومنها العليقة ، روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أدوا العلائق » قيل : وما العلائق؟ قال : « ما تراضى عليه الأهلون » (٣).
ومنها العقر ، ومنها النحلة ، والحياء ، والفريضة ، والصداق ، يقال : أصدقتها ومهرتها ، ويقال : أمهرتها أيضا.
والمهر وإن لم يكن ركنا في النكاح إلاّ أن الواجب تسميته مهرا ، لئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليكون ادفع للخصومة والمنازعة. وليس للصداق مقدّر ، بل كل ما يتموّل يجوز جعله صداقا ، وبعض العامة قدره بنصاب
__________________
(١) النساء : ٤.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) سنن البيهقي ٧ : ٢٣٩ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٢٩ حديث ١٢٤.