ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فإن أسلم أحدهما بعد
______________________________________________________
السلام قد علم انه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم انه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى القبضة من الحنطة » (١).
والجواب بعد تسليم السند أن هذا لازم في كل مهر شخصي ، والجواب في الكل واحد.
وأجاب ابن إدريس بأن شعيبا استأجر موسى عليهالسلام ليرعى له لا لابنته ، وقد كان هذا جائزا في شرعهم وليس بجائز في شرعنا ، والمتنازع فيه هنا هو إجارة الزوج نفسه لها فليس من ذلك في شيء (٢).
ولقائل أن يقول : إن الظاهر من الرواية أن المانع من الصحة هو عدم العلم ببقائه.
وكيف كان فالمشهور هو المذهب ، ثم ارجع الى عبارة الكتاب واعلم أنه أراد بالعين ما قابل المنفعة ، سواء كانت متعيّنة أو مضمونة في الذمة.
ولا ريب أنه يشترط في جعل تعليم الصنعة مهرا كونها محللة وليس جواز صداق تعليم القرآن مقصورا على السورة وإن لم يذكر غيرها. نعم يشترط أن لا يكون لقلته بحيث لا يقابل بأجرة. وأراد بإجارة الزوج نفسه ضربا من المجاز ، وهو العمل الذي شأنه أن يستأجر عليه ، وكما تضبط المنفعة بالمدة كذا تضبط بالتعيين كبناء جدار ونحوه.
قوله : ( ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فإن أسلم أحدهما
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٤ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٦٦ حديث ١٤٨٣.
(٢) السرائر : ٣٠٠.