ولا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، ولا إيلاء ولا لعان على رأي ، ويقع الظهار على رأي.
______________________________________________________
مقطوعة ابن أبي عمير التصريح بذلك ، وقريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أرأيت إن حبلت ، قال : « هو ولده » (١) ، وترك الاستفصال عن العزل وعدمه دليل العموم ، ولا يقدح العزل لأن الماء قد يسبق من غير شعور.
ج : لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان ، بخلاف الدوام إجماعا منا ، ولأن فراش المستمتع بها ضعيف ، لأنها كالأمة في بعض الأخبار ، وفي بعضها أنها مستأجرة.
ولا ريب أنه لا يجوز له نفيه بمجرد العزل إذا كان لاحقا به ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، فلا تجري عليه أحكام البنوة ظاهرا ، وعليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يعمل بما يعلم.
قوله : ( ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة ، ولا إيلاء ولا لعان على رأي ، ويقع الظهار على رأي ).
هنا مسائل :
الاولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن المستمتع بها لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها. وفي رواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : « نعم » (٢).
الثانية : لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين ، لظاهر قوله تعالى ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) (٣) ، وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٤ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٩ حديث ١١٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٥٢ حديث ٥٥٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٩ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٦ حديث ١١٤٧ ، الاستبصار ٣ : ١٥١ حديث ٥٥٣.
(٣) البقرة : ٢٢٧.