وليس ذكره شرطا ، فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد ، فإن دخل فلها مهر المثل.
وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير ، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين ، إما بالمشاهدة وإن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام ، أو
______________________________________________________
ابن عمر ضعيفة ، فإن في طريقها محمد بن سنان ، قال الشيخ : إنه مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه (١) ، هذا كلام الشيخ ، وحملها المصنف في المختلف على الاستحباب ، قال : ومع الزيادة يستحب الرد بالإبراء إلى مهر السنة فإذا حصل الإبراء لم يلزم أكثر منه (٢) ، وهو حسن.
قوله : ( وليس ذكره شرطا ، فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد ، فإن دخل فلها مهر المثل ).
لما لم يكن للنكاح معاوضة حقيقة لم يكن ذكر الصداق في العقد شرطا لصحته ، إذ ليس بركن فيه ، فعلى هذا لو حصل الإخلال بذكره عمدا أو سهوا أو عقدا مشترطين أن لا مهر صح ، لعدم المنافي.
لكن إذا دخل بها وجب مهر المثل ، والأخبار على ذلك مستفيضة ، روى الشيخ عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداق قال : « لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » (٣).
قوله : ( وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير ، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين ، إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام ،
__________________
(١) المصدرين السابقين.
(٢) المختلف : ٤٢٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٥ حديث ٢١٣.