ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهور الأمثال على رأي.
______________________________________________________
من الطعام مما له كيل والقطعة من الذهب مما له وزن.
قوله : ( ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهر الأمثال على رأي ).
أي : لو تزوج رجل عدة نساء بمهر واحد صح النكاح والمهر ، لانتفاء الجهالة حيث ان المجموع معلوم ولا يضر جهالة استحقاق كل واحدة منهن ، لأن العقد جرى على الكل ، واستعلام حق كل واحدة منهن يحصل بأدنى تأمل ، فعلى هذا كيف يقسم بينهن؟ للأصحاب في كيفية ذلك قولان :
أحدهما : ـ واختاره الشيخ في المبسوط (١) ، وتبعه ابن البراج (٢) ـ انه يقسم بينهن بالسوية ، فإن كن ثلاثا فلكل واحدة ثلث المسمّى ، ويوجه ذلك بمقابلة المهر لهن والتفاضل على خلاف الأصل.
وثانيهما : ـ واختاره المصنف هنا وفي المختلف وغيرهما (٣) ، وجمع من المتأخرين ، (٤) وهو الأصح ـ أنه يقسط على مهور أمثالهن وتعطي كل واحدة منهن ما يقتضيه التقسيط ، كما إذا باع عبده وعبد غيره ، أو جمع بين بيع ونكاح.
وذلك لأن العوض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة ، ومن ثم تكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها ونقصانها غالبا ، وقيمة البضع إنما هي مهر المثل ، فيكون قسط كل واحدة من المسمّى بحسبه لا محالة.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٩٢.
(٢) المهذب ٢ : ٢٠٩.
(٣) المختلف : ٥٥١ ، التحرير ٢ : ٣٢.
(٤) منهم ولد العلاّمة في الإيضاح ٣ : ١٩٥.