ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعيّن ولا وصف ، قيل : كان لها وسط ذلك.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعيّن ولا وصف قيل : كان لها وسط ذلك ).
القول المحكي في كلامه هو قول الشيخ في النهاية والمبسوط (١) ، ويلوح من ابن إدريس اختياره (٢) حيث أورده بصيغة وروي ولم يرده.
ويلوح من عبارة المصنف هنا عدم الصحة ، وكذا في المختلف (٣) ، وتردد في التحرير (٤) ، وعلى البطلان فيصح النكاح ويجب مهر المثل.
حجة الأول : أما على الخادم والبيت بما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل تزوج امرأة على خادم قال : « لها وسط من الخدام » قال : قلت : على بيت قال : « وسط من البيوت » (٥).
واما على الدار فما رواه الشيخ أيضا عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسلام : في رجل تزوج امرأة على دار قال : « لها دار وسط » (٦).
والجواب : أن علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به ، ورواية ابن أبي عمير مرسلة ومع ذلك لا يمكن العمل بها ، لأن الوسط من الدور والبيوت والخدام ليس شيئا معينا مضبوطا ، ولا هو مختلف اختلافا يسيرا ، بل هو في غاية البعد عن الضبط ، فإن الأعلى والأدنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه.
__________________
(١) النهاية : ٤٧٣ ، المبسوط ٤ : ٣١٩.
(٢) السرائر : ٣٠٣.
(٣) المختلف : ٥٥٠.
(٤) التحرير ٢ : ٣٢.
(٥) الكافي ٥ : ٣٨١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٦٦ حديث ١٤٨٥.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٧٥ حديث ١٥٢٠.