ولو تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم.
ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف ، ولقنها الجائز على رأي ، ولا يلزمه غيرها لو طلبت.
______________________________________________________
والوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف افراده وتباين قيمها ، وان ذلك مثير للتنازع والتخاصم وموقع للحاكم في التحير.
وإن أريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد ، لأن هذا لا يكاد يوقف عليه ، فالقول بعدم الصحة والرجوع الى مهر المثل لا يخلو من قوة ، لأن الشارع احكم من أن ينيط الأحكام بما لا ينضبط.
قوله : ( ولو أصدقها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم ).
قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك مضافا الى الإجماع ، وكذا غيرها من الروايات المقتضية ، روى أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسمّ مهرا وكان في الكلام : اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها ، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر؟ قال : « مهر السنة خمسمائة درهم » (١) الحديث.
ويشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر.
قوله : ( ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف ولقنها الجائز على رأي ، ولا يلزمه غيرها لو طلبت ).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٣ حديث ١٤٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٥ حديث ٨١٦.