ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول ، سرا كان أو جهرا.
والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلّمه ، فإن تلف قبله بفعل المرأة بريء وكان قبضا.
وإن تلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج ، ويرجع الزوج عليه.
______________________________________________________
أي : وكذا تعليم الصنعة إذا جعله صداقا في أن تعلمها إنما يتحقق باستقلالها بفعلها ، وكذا باقي الأحكام التي سبقت جميعها ، ولا يكاد يشك في أن تعليم الصنعة إنما يصدق عرفا إذا صارت ملكه.
ولا يخفى انه يشترط في الصنعة أن تكون محللة ، ومثل تعليم القرآن والصنعة تعليم الفقه والحكم والآداب ، وما جرى هذا المجرى ، حتى الشعر إذا لم يكن محظورا.
قوله : ( ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول ، سرا كان أو جهرا ).
وذلك لأنها بالعقد الأول تصير زوجة. يجب المسمّى فيه ، فيكون العقد الثاني باطلا. وأشار بقوله : ( سرا كان أو جهرا ) الى خلاف الشافعي ، ففي قول له أن المهر مهر السر ، وفي آخر أن المهر مهر العلانية (١) ، ونزل الأول اصابه على ما إذا تقدّم العقد على مهر في السر ، ثم جيء بلفظ العقد في العلانية ، بأكثر من مهر السر تجملا ، والثاني على ما إذا تواعدوا المهر الأقل سرا وعقدوا على الأكثر علانية.
قوله : ( والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلّمه ، فإن تلف قبله بفعل المرأة بريء وكان قبضا ، وإن تلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج ، ويرجع الزوج عليه.
__________________
(١) انظر : المجموع ١٦ : ٣٢٧.