وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله ، فإن لم يكن مثليا فالقيمة ، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف ، لأنه مضمون في جميع الأحوال ، وحين التلف ، لأنه مضمون بغير تعد منه
أما لو طالبته بالتسليم فيمنعها ، فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف ، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف ، لأنه غاصب.
______________________________________________________
وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله ، فإن لم يكن مثليا فالقيمة ، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف ، لأنه مضمون في جميع الأحوال ، وحين التلف لأنه مضمون بغير تعد منه. أما لو طالبته بالتسليم فمنعها : فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف ، وعلى الثاني أكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف ، لأنه غاصب ).
هنا مسائل :
الأولى : المهر قبل تسليمه الى الزوجة مضمون في يد الزوج لا محالة ، لكن هل ضمانه كضمان المبيع في يد البائع ، أم كضمان المقبوض بالسوم وما جرى مجراه؟
المعروف عند أصحابنا الثاني ، وأصحهما عند الشافعية الأول ، ويعبر عن الأول بضمان العقد ، وعن الثاني بضمان اليد.
وجه الأول : إن الصداق مملوك بعقد معاوضة ، فكان كالعوض في البيع.
ووجه الثاني : إنه ليس عوضا حقيقيا ، فإن النكاح لا ينفسخ بتلفه ولا يفسد بفساده ولا يتزلزل بتزلزله ، ولا شيء من الأعواض الحقيقية كذلك. ومن ثم سماه الله تعالى في كتابه صدقة ونحلة ، فعلى المذهب لو كان معينا وتلف بنفسه قبل القبض يكون تلفه على ملك الزوجة ، فتجب مؤن تجهيزه لو كان عبدا ، ويجب على الزوج مثله لو