جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

______________________________________________________

كان مثليا وقيمته إن كان قيميا.

وعلى الأول يجب مهر المثل كما لو تلف المبيع في يد المشتري قبل تسليم الثمن ، فإن البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع أو قيمته.

الثانية : إذا تلف الصداق قبل التسليم : فإما أن يكون بإتلاف الزوجة ، أو بإتلاف الزوج ، أو بإتلاف أجنبي ، أو بغير فعل أحد.

فإن كان بإتلاف الزوجة كان قبضا منها له ، فيبرأ الزوج قطعا.

وإن كان بإتلاف أجنبي تخيّرت بين الرجوع بعوضه على الزوج وعلى الأجنبي لا محالة ، ولا يتطرق اليه احتمال الانفساخ ، فإن رجعت على الزوج رجع هو على الأجنبي ، وإن رجعت على الأجنبي لم يرجع على الزوج.

وإن كان بإتلاف الزوج ، أو كان بغير فعل أحد منهم فالواجب هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي.

وكل ذلك متفرع على المختار عند الأصحاب ، وعلى القول بضمان العقد فالواجب مهر المثل إذا كان التلف بغير فعل أحد ، ويتخير بإتلاف الأجنبي بين الفسخ فيطالب الزوج بمهر المثل ، وعدمه فترجع على من شاءت منهما بالمثل أو القيمة.

الثالثة : متى ثبت لها مطالبة الزوج بالقيمة ، ففي تعين القيمة التي يستحق المطالبة بها احتمالان :

أحدهما : أعلى القيم وأكثرها من حين العقد الى حين التلف ، لأنه مضمون في جميع الأحوال ، ومن جملتها زمان علو القيمة ، فلا تسقط الزيادة بتجدد النقص.

والثاني : قيمة يوم التلف ، لأن العين ما دامت موجودة لا تجب القيمة قطعا إنما يجب رد العين ، ومعنى ضمانها حينئذ كونها بحيث لو تلفت وجب الانتقال الى البدل‌