ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.
______________________________________________________
الغرض أن العقد جرى على العين فتأخذه وتطالب ببدل التالف وهو الأرش ، لأنه مضمون على الزوج.
وأقول : إن قول الشيخ بتخيرها لا أرى له وجها على القول بضمان اليد ، لأن تعيب المغصوب في يد الغاصب لا يوجب الخيار إنما يوجب الأرش.
قوله : ( ولها أن تمنع قبل الدخول من تسليم نفسها الى الزوج حتى تقبض المهر ، سواء كان الزوج معسرا أو موسرا ).
لا كلام في أن للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها الى الزوج حتى تقبض الصداق ، إذا كان ذلك قبل الدخول وكان المهر حالا ، سواء كان المهر عينا أو منفعلة متعينا أو في الذمة ، لأن في النكاح معنى المعاوضة.
ولا ريب أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم اليه الآخر ، فيجبرهما الحاكم معا على التقابض ، لعدم الأولوية ، بأن يأمر الزوج بوضع الصداق عند عدل ويأمرها بالتمكين ، ولا يختلف هذا الحكم بإعسار الزوج وإيساره.
ويفهم من عبارة ابن إدريس في السرائر إنه ليس لها الامتناع مع الإعسار ، لمنع مطالبته (١).
ويضعف بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. إذا تقرر ذلك فمع اليسار يستحق النفقة إذا بذلت التمكين بشرط المهر ويأثم الزوج بالمنع ، وفي استحقاقها بذلك مع الإعسار وجهان :
أحدهما : لا ، واختاره شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد ، لانتفاء التمكين ، إذ هو معلق بأمر ممتنع عادة.
__________________
(١) السرائر : ٣٠٣.