ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال ).
أي : لو منعت الزوجة نفسها من الزوج فلم تمكنه من نفسها وهي مهيأة للاستمتاع ، والصداق حال تستحق المطالبة به ، وعلم منها أن منعها نفسها ليس لأجل تسليم المهر ، ففي وجوب تسليم المهر على الزوج لو طلبته في هذه الحالة إشكال ينشأ : من أن منعها نفسها من التمكين الى زمان تسليم المهر على الوجه الذي قدمناه حق ثابت لها ، غير مسقط لوجوب تسليمها المهر مع طلبها إياه.
ولا فرق بين كون المنع لأجل التسليم أو لأجل غيره ، لعدم اختلاف المنع على التقديرين ، والاختلاف إنما هو في القصد.
ومن أن المستحق لها هو المنع لتسليم المهر ، لأن ذلك هو مقتضى المعاوضة لا المنع لغيره ، فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعا في وجوب التسليم.
واعلم أن تحرير الكلام في هذا المبحث يستدعي أمورا :
الأول : الزوجان بالنسبة إلى تسليم البضع والمهر عند الطلب منهما : إما أن يتفقا على التسليم ، أو يختلفا. فإن اتفقا فلا بحث ، وإن اختلفا : فإما أن يبذل واحد منهما ما عليه ويمتنع الآخر ، أو يمتنع كل منهما من التسليم حتى يسلم الآخر. فإن بذل أحدهما ما عليه وتمكن الآخر من تسليمه اجبر الآخر على التسليم إجماعا ، وإن قال كل منهما : لا أسلّم حتى اتسلم ، ففيه وفي نظائره من المعاوضات ثلاثة أقوال :
الأول : أن يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تسلم نفسها.
الثاني : لا يجبر واحد منهما ، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم اجبر الآخر.
الثالث : أنهما يجبران معا ، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند عدل وتؤمر بالتمكين ، فإذا مكنت سلّم العدل الصداق إليها.