ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة وجب الإمهال.
وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء ، أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على الأقوى ،
______________________________________________________
من دونه إن أبت. وكذا القول لو كانت حائضا فطلبت الإمهال إلى الطهر لا تجب الإجابة ، لإمكان باقي الاستمتاعات سوى الوطء في القبل ، ولو ظهر من حاله أنه يأتيها في الحيض فلها الامتناع من المضاجعة.
قوله : ( ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة وجب الإمهال ).
المراد : لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع وإن بلغت تسع سنين وجب امهالها الى زمان الإطاقة ، وكذا لو كانت مريضة لا تطيق معه الجماع ، ولم يقيد المصنف المريضة بعدم الإطاقة ، وكأنه استغنى بتقييد المعطوف عليه.
ويلوح من إطلاق وجوب الإمهال أن الزوج لو طلب التسليم لكل منهما وقال لا أقربهما الى أن يزول المانع لإيجاب ، لأنه ربما لا يفي فتتضرران. ومثله كلام المصنف في التحرير (١) ، والشيخ في المبسوط (٢) ، ولم يتعرض لوجوب تسليم المهر وعدمه.
لكن صرحوا بعدم وجوب نفقتها حتى تبرأ وتسلم نفسها ، وقد يفرق بين النفقة والمهر : بأن النفقة لا تجب إلاّ بالتمكين ، والمهر يجب بالعقد.
قوله : ( وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على رأي ).
سيأتي إن شاء الله ما يعلم منه أن الموجب للمهر إما عقد النكاح أو الفرض أو الوطء ، واستقرار الواجب بالعقد أو الفرض يكون بأمرين :
أحدهما : الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض والإحرام ، ويدل عليه مع الإجماع أن الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء فلئن تقريره في النكاح الصحيح أولى ،
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣١٤.
(٢) التحرير ٢ : ٣٣.